ما هي مفسدات الصيام؟ وما هي أنواع المفطرات؟ وما هي الأشياء التي لا تفطر؟
ملخص الجواب
مبطلات الصيام سبعة وهي:
1.الجماع
2.الاستمناء
3.الأكل والشرب
4.ما كان بمعنى الأكل والشرب
5.إخراج الدم بالحجامة
6.القيء عمداً
7.خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة.
-----------------------
الجواب
أنواع المفطرات
مفسدات الصيام إجمالا
مفسدات الصيام بالتفصيل
بعض الأشياء التي لا تفطر
الحمد لله.
أنواع المفطرات
فقد شرع الله تعالى الصوم على أتم ما يكون من الحكمة.
فأمر الصائم أن يصوم صوماً معتدلاً، فلا يضر نفسه بالصيام، ولا يتناول ما يضاد الصيام.ولذلك كانت المفطرات على نوعين:
_من المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم. ويخرج صومه عن حد الاعتدال.
_ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب. فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام. "مجموع الفتاوى" (25/248)
_وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله:
فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة/187).
_فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع.
_وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
مفسدات الصيام إجمالا
ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة. وهي:
1- الجماع.
2- الاستمناء.
3- الأكل والشرب.
4- ما كان بمعنى الأكل والشرب.
5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها.
6- القيء عمداً.
7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة.
========================
مفسدات الصيام بالتفصيل
فأول هذه المفطرات: الجماع
وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما.
_فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين، فقد أفسد صومه، أنزل أو لم يُنزل، وعليه التوبة، وإتمام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة المغلظة، ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ: لا... الحديث رواه البخاري (1936) ومسلم (1111).
ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع.
وثاني المفطرات: الاستمناء
وهو إنزال المني باليد أو نحوها.
_والدليل على أن الاستمناء من المفطرات: قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).
_وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم.
فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يُمسك بقية يومه، وأن يقضيه بعد ذلك.
_وإن شرع في الاستمناء ثمّ كفّ ولم يُنزل فعليه التوبة، وصيامه صحيح، _وليس عليه قضاء لعدم الإنزال، وينبغي أن يبتعد الصائم عن كلّ ما هو مثير للشهوة وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة.
وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطّر.
الثالث من المفطرات: الأكل أو الشرب
وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم.
وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا رواه الترمذي (788). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (631).
فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم يَنْهَ النبيُ صلى الله عليه وسلم الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق.
الرابع من المفطرات: ما كان بمعنى الأكل والشرب
وذلك يشمل أمرين:
1- حقن الدم في الصائم، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم، فإنه يفطر لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.
2- الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، لأنها بمنزلة الأكل والشرب. الشيخ ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" (ص 70).
_وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد. "فتاوى محمد بن إبراهيم" (4/189). والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل.
_وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا. "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/19).
المفطر الخامس: إخراج الدم بالحجامة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ رواه أبو داود (2367) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2047).
- وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة.
_وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له، ويفطر المتبرع، ويقضي ذلك اليوم. ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" (ص 71).
_ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح، لأنه بغير اختياره. "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/264).
_وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة.
المفطر السادس: التقيؤ عمداً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ. رواه الترمذي (720) صححه الألباني في صحيح الترمذي (577).
_ومعنى ذرعه أي غلبه.
_وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ صَوْمِ مَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا اهـ . "المغني" (4/368).
_فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه، أو عصر بطنه، أو تعمد شمّ رائحة كريهة، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه، فعليه القضاء.
_وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره. "مجالس شهر رمضان" ابن عثيمين (ص 71).
المفطر السابع: خروج دم الحيض والنفاس
_لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ. رواه البخاري (304).
_فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة.
_وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها، وأجزأها يومها.
_والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها. "الفتح" (4/148).
_والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها، وترضى بما كتب الله عليها، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم، وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك، وهكذا كانت أمهات المؤمنين، ونساء السلف. "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/151).
_بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك.
فهذه هي مفسدات الصيام. وكلها -ماعدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة:
- أن يكون عالما غير جاهل.
- ذاكرا غير ناس.
- مختارا غير مُكْرَه.
بعض الأشياء التي لا تفطر
وللفائدة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر:
_الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر. "مجموع فتاوى شيخ الإسلام". (25/233، 25/245).
_الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
_ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
_إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
_ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
_حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، بالسواك أو فرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
_المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
-غاز الأكسجين وغازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
_ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
_إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
_إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
_أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
_منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
_دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
والله تعالى أعلم.
المراجع:
انظر "مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين"